السّبب ارتفع الشك في المسبّب.
فقال شيخنا دام ظلّه : بأنّ لقاعدة تقديم الشك السببي على المسببي ركنين ، أحدهما : وجود السببية والمسببيّة بينهما ، والآخر ، أن يكون مجرى الأصل من الآثار الشرعيّة للسبب.
إنه لا إشكال في المقام من جهة الركن الأوّل ، إذ مع الشك في وجوب الجزء المشكوك الجزئية يتمسّك بالبراءة ، ويتقدم هذا الأصل على أصالة عدم البدليّة في طرف المسبَّب ، إلاّ أن الإشكال في الركن الثاني ، من جهة أن صيرورة هذا العمل المأتي به بدلاً عن العمل الكامل هو من اللوازم العقليّة لهذا المشكوك وليس من آثاره الشرعيّة ، لأنه لمّا كان المشكوك فيه غير واجب ، كان لازم عدم وجوبه صيرورة العمل الفاقد له بدلاً عن المرتبة الكاملة ، وهذا لازم عقلي لمجرى الأصل ، لأن مجرى الأصل كما تقدم عدم الوجوب ، وبدليّة العمل الفاقد عن التام لازم عدم الوجوب ، إذ ليس في شيء من الأدلّة الشرعيّة عنوان «البدل» حتى يكون من الآثار الشرعيّة ... وإذا كان من الآثار العقليّة لا الشرعيّة فإن إثبات هذا العنوان بالبراءة من وجوب الجزء المشكوك فيه أصل مثبت.
فهذا هو الإشكال على المحقق العراقي.
والاشتغال هو المحكّم على مسلك الشيخ والمحقق النائيني.