قالوا : إنه بناءً على القول بالصحيح لا يمكن التمسّك بالإطلاق ، لأنه في جميع موارد الشك في اعتبار شيء ودخله في المسمّى الموضوع له اللَّفظ ، لا يمكن إحراز صدق المفهوم على الفرد الفاقد لِما شكّ في اعتباره ، فلا يجوز التمسّك بالإطلاق ، بل يلزم الإجمال. وأمّا بناءً على الأعم ، فالمفروض صدق عنوان الصّلاة على فاقد السّورة مثلاً ، فالصدق محرز ، فلو شكّ في اعتبار شيء زائداً على ما علم باعتباره تمسّك بالإطلاق لنفي دخل الخصوصيّة المشكوك فيها.
وقد اشكل على هذه الثمرة بوجوه :
قال الشيخ ما ملخّصه : إنّه لا يمكن التمسّك بإطلاقات الكتاب والسنّة ، لأنّها بصورةٍ عامّة في مقام التشريع لا البيان ، فالمقدمة الثانية منتفية ، فلا ثمرة للبحث في مسائل العبادات ، كقوله تعالى : (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (١) إذ الآية في مقام أصل التشريع ، وكذا ما اشتمل على بعض الآثار كقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ) (٢) إذ لا بيان في الآية الكريمة لحقيقة الصلاة.
واجيب عن هذا الإشكال أوّلاً : بتمامية الإطلاق في قوله تعالى :
__________________
(١) سورة آل عمران : ٩٧.
(٢) سورة العنكبوت : ٤٥.