موضوع علم الاصول
لا يشترط أن يكون لكلّ علمٍ موضوع ، لعدم الدليل التام على ذلك ، مؤيّداً بما حكاه شيخنا عن الشفاء وشرح الإشارات وأساس الاقتباس والجوهر النضيد ، من أن العلوم تارةً تتشكّل من موضوع واحدٍ واخرى من موضوعات.
وعلى هذا ، فلا يعتبر أن يكون لعلم الاصول موضوع خاص ، بل لا يكون له موضوع لأمرين :
أحدهما : إن علم الاصول ليس من العلوم المطلوب منها المعرفة فقط ، بل الغرض منه هو التمكّن من استنباط الأحكام الكليّة الإلهيّة ، وكلّ علمٍ يدوَّن لغرضٍ ، فالمقصود تحصيل الغرض والوصول إليه ، سواء كان له موضوع أو لم يكن.
والآخر : إنَّ موضوعات مسائل هذا العلم مختلفة وغير قابلة لتصوير جامع بينها ، إذ يستحيل تصوير جامع بين الخبر والشهرة واليقين ـ وهو موضوع الاستصحاب ـ والوجوب ، وهو موضوع مسألة مقدمة الواجب ...
وهكذا ..
ومن هنا أيضاً يظهر ما في مختار (الكفاية) من وجود الجامع ، وأنّ نسبته إلى موضوعات المسائل نسبة الكلّي إلى المصاديق ، وإنْ لم يكن له عنوان خاص واسم مخصوص .... فَجَعَلَ موضوع علم الاصول : الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة.