واجيب عن اشكال الشيخ ثانياً : بأنا في ترتّب الثمرة لا نريد فعليّتها ، بل يكفي إمكان ترتّبها ، وهذا حاصل في المقام.
وفيه : كيف يكفي وجود المقتضي لترتّبها والحال أنه دائماً مبتلى بالمانع؟ هذا على فرض تمامية المقتضي ... إنه لا بدّ من تحقّق الثمرة في الفقه ولو في موردٍ واحد.
والتحقيق أن يقال : إنه وإنْ كان قسم من الآيات والروايات في مقام التشريع وبصدد التقنين ، لكنّ في الكتاب ما هو في مقام البيان ، ولذا يمكن التمسّك بإطلاقه ، كآية الوضوء : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ...) (١) مضافاً إلى تمسّك الإمام عليهالسلام بها للتفصيل بين المسح والغسل بمجىء «الباء» في «الرءوس»(٢).
وكآية نفي الحرج والعسر ، حيث تمسّك بها الإمام عليهالسلام في رواية عبد الأعلى مولى آل سام في حكم الجبيرة (٣).
وكذلك الحال في بعض آيات المعاملات ، فقد استدل الإمام عليهالسلام بقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لصحّة بيع المضطرّ ، كما في صحيحة عمر بن يزيد (٤). ولو لا ذلك لقلنا بأن الآية في مقام المقابلة بين البيع والربا ، وأنه حلال والربا حرام فلا إطلاق لها ، كما نبّه عليه المحقق الأصفهاني.
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٤١٣ ط مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، رقم : ١.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ٤٦٤ ط مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، رقم : ٥.
(٤) وسائل الشيعة ١٧ / ٤٤٦ ، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، رقم : ١.