وأن الأئمة تمسّكوا بها ، وكذا الفقهاء من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الأنصاري.
إن الإطلاق والتقييد في العبادات إنما يلحظان بالنسبة إلى المأمور به ومتعلّق الأمر ، لا بالقياس إلى المسمّى ، ضرورة أن الإطلاق أو التقييد في كلام الشارع أو غيره إنّما يكون بالقياس إلى مراده وأنه مطلق أو مقيّد ، لا إلى ما هو أجنبي عنه ، وعلى هذا ، فلا فرق بين القولين ، فكما أن الصحيحي لا يمكنه التمسّك بالإطلاق فكذلك الأعمّي ، أمّا الصحيحي فلعدم إحرازه الصّدق على الفاقد لِما شُك في اعتباره جزءاً أو شرطاً ، لاحتمال دخله في المسمّى ، وأمّا الأعمّي فلأجل أنه يعلم بثبوت تقييد المسمّى بالصحة وأنها مأخوذة في متعلَّق الأمر ، فإن المأمور به حصّة خاصّة من المسمى ، وهي الحصّة الصحيحة ، ضرورة أن الشارع لا يأمر بالحصّة الفاسدة ولا بما هو الجامع بين الصحيح والفاسد ، وعليه ، فلا يمكن التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته ، للشك حينئذٍ في صدق المأمور به على الفاقد للشيء المشكوك فيه كما هو واضح ، فلا فرق بين أنْ تكون الصحّة مأخوذةً في المسمّى وأن تكون مأخوذةً في المأمور به ، فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسّك بالإطلاق ، غاية الأمر ، إن الشك في الصدق على الصحيح هو من جهة أخذ الصحّة في المسمّى ، وعلى الأعمّ هو من جهة العلم بتقييد المأمور به بالصحّة لا محالة.
وبعبارة موجزة : إنه بناءً على الأعم يمكن التمسّك بالإطلاق من حيث الوضع ، وأمّا من حيث الأمر فلا يمكن ، ويكون الكلام مجملاً.
الجواب
وفيه : إنه بناءً على الأعم ، يكون الموضوع له والمسمّى هو الجامع بين