في عدم جواز التمسّك بالإطلاق في ألفاظ المعاملات حتى على القول بالوضع للأعم.
وذلك ، لأن الإطلاقات لو كانت إمضاءً للأسباب ، أمكن التمسّك بها ، لأنّ الشارع لمّا أمضى سبب حصول الملكيّة أو الزوجيّة مثلاً ، ولم يقيّده بقيدٍ ، فمقتضى الإطلاق نفي القيد لو شكّ في اعتباره ، لكنّ الأدلّة ناظرة إلى إمضاء المسبّبات دون الأسباب.
إذن ، لا مجال للتمسّك بالإطلاق في ألفاظ المعاملات ، لكون الأدلّة ناظرة إلى إمضاء المسبّبات لا الأسباب. وتوضيح ذلك : إن الأدلّة لسانها لا يوافق إمضاء الأسباب ، فلا معنى لأن يقال في قوله تعالى (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) (١) بأنه أمر بالوفاء بصيغة «بعت» مثلاً ، بل الوفاء يناسب ما تحقّق بالصيغة وهو المسبب ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «النكاح سنّتي» ليس معناه إلاّ تلك العلقة الحاصلة بقوله : «أنكحت».
وإذا كانت الأدلّة ناظرة إلى المسبّبات ، فللمسبّبات وجودات مستقلّة عن الأسباب ، وأن إمضاء أحدهما لا يلازم إمضاء الآخر ، لجواز إنفاذ الشارع المسبّب دون السبب ، كأنْ يأمر بالقتل لكنْ لا بسبب المثلة مثلاً ، فالمسبب مطلوب لكنه لا يلازم مطلوبيّة كلّ سبب ، وإذ لا ملازمة ، فاللاّزم هو الأخذ بالقدر المتيقّن.
وتلخّص : عدم ترتّب الثمرة على البحث.
وقد ذكر الميرزا : بأنّ الثمرة تترتب بإمكان التمسّك بالإطلاق ، بناءً على
__________________
(١) سورة المائدة : ١.