على المصاديق فقط ، فهل يوجد ، أو أنه ليس إلاّ الاعتبار العرفي؟
قال صاحب (الحاشية) بالأوّل وتبعه صاحب (الكفاية).
وعلى هذا المبنى لا يمكن التمسّك بالإطلاق اللّفظي ، لأنه في كلّ موردٍ يشكّ في دخل شيء في التأثير فلا بدَّ من الاحتياط ... إلاّ أن المحقق المذكور يرى جواز التمسّك بالإطلاق المقامي ، من جهة أن الشارع لمّا قال (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) فهو في مقام البيان للسبب المؤثّر ، فلو أنه لا يمضي ما هو المؤثر عند العرف لزم عليه بيان تخطئته للعرف والتصريح بذلك ، وإذ لا بيان ، فهو موافق لهم في التطبيق.
قال شيخنا الاستاذ :
وفيه : إن أصل المبنى غير صحيح ، لأن سببيّة إنشاء البيع ليست من الامور الواقعيّة التكوينيّة ، بل هي اعتباريّة ، ولا معنى للتخطئة والتصويب في الامور الاعتباريّة.
البحث الثاني
إنه بعد التنزّل عن الإشكال في المبنى ، فهل يمكن التمسّك بالإطلاق أو لا؟
والحق : تماميّة التمسّك بالإطلاق بالبيان المتقدّم ، فإن برهان حفظ الغرض يثبت أن الشارع أمضى طريقة أهل العرف في التطبيق.
هذا على مبنى صاحب (الكفاية).
وأمّا على مبنى المشهور ، فنقول بعد الفراغ عن كون المولى في مقام البيان :
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٧٥.