وأجاب رابعاً : بأن المجاز باب واسع ، ومعه فلا حاجة إلى الاشتراك.
وقال شيخنا
في الجواب عن استدلال القائلين بوجوب وضع المشترك : بأنّ أساس الاستدلال هو عدم تناهي المعاني ، وهذه الدعوى أوّل الكلام ، وما أقاموا عليها من الدليل لا يفي بها ، فقوله تعالى : (مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ) (١) و (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ) (٢) لا ينافي التناهي ، فعدم تناهي المعاني غير مسلَّم ، نعم ، هي كثيرة إلى ما شاء الله.
على أنّ البحث يدور حول الألفاظ الموجودة ، والألفاظ المشتركة الموجودة محدودة ، كلفظ العين والقرء ، وهي لا تفي بالغرض ـ وهو التفهيم ـ بالنسبة إلى المعاني غير المتناهية كما قيل.
فالقول بوجوب الاشتراك باطل قطعاً.
فالحق : إمكان الاشتراك.
وأفاد السيد الخوئي تفصيلاً في المقام وهو : استحالة الاشتراك على مبنى التعهّد في حقيقة الوضع وإمكانه على سائر المباني ، أمّا الإمكان ، فلأن الوضع أمر اعتباري ، والاعتبار خفيف المئونة ، فلا مانع من أن يعتبر المعتبر أن يكون اللّفظ الواحد علامةً لمعنيين ، أو يكون موضوعاً لهما ، أو تكون ملازمة بينه وبينهما ...
وأمّا الاستحالة على مبنى التعهّد ، فلأن التعهّد أمر نفساني واقعي غير
__________________
(١) سورة لقمان : ٢٧.
(٢) سورة المدثر : ٣١.