فعلمنا إجمالاً ببيعه كلّ واحدٍ أو بيعه كليهما معاً ، قال في (المحاضرات) (١) : لا أصل لفظي يرجع إليه ، بل المرجع هو الأصل العملي.
فقال الاستاذ : إنه بناءً على كون حجيّة أصالة الحقيقة من باب التعبّد فالمرجع هو أصالة الحقيقة ، وعليه ، يحمل الكلام على العام المجموعي ، لأن المفروض إمكان استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، والمفروض كونه حقيقة في كلا الفردين ، وعليه يحكم باشتغال ذمّة المشتري بأربعة دراهم.
وأمّا بناءً على القول بحجيّة أصالة الحقيقة من باب الظهور ، فالمفروض عدم الظّهور ، لكون مثل هذا الاستعمال على خلاف الأصل العقلائي في مقام المحاورة.
وإنْ كان اللّفظ حقيقةً في كلٍّ من الفردين ومجازاً في المجموع ، فالكلام حينئذٍ مجمل.
إلاّ أن هذا التفصيل غير وارد في (المحاضرات) ، لأنه ذهب إلى استحالة الاشتراك ، على مسلكه في الوضع وهو التعهّد ، فلا مورد لأصالة الحقيقة بناءً عليه.
وفصّل صاحب (المعالم) (٢) بين اللّفظ المفرد والتثنية والجمع ، فقال بأنّ استعمال اللّفظ في أكثر من معنى إن كان مفرداً فمجاز ، وإن كان مثنّى أو جمعاً فحقيقة.
والحق : عدم الفرق ، لأن هيئة التثنية تدلّ على تعدّد مدلول المفرد ، فإن
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ١ / ٢٢١.
(٢) معالم الاصول : ٥٢ ط دار الفكر.