جاز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى حقيقةً فلا فرق ، وإنْ لم يجز فلا فرق كذلك ، فلفظ «العيون» يدل على تعدّد «العَين» المفروض كونه موضوعاً بأصل اللّغة لأكثر من معنى ، لا أنه يدل على «عَينٍ» و «عين» و «عين» ... بأن يراد من اللّفظ الأوّل الباصرة ، ومن الثاني : الجارية ، ومن الثالث : عين الشمس ... وهكذا ...
هذا ، وللبحث عن استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ثمرات :
منها : ما تقدَّم في مثال بيع غانم ، وكذا عتقه ، وكذا لو كان له زوجتان باسم هند ، فطلَّق هنداً ، وهكذا في جميع الألفاظ المشتركة ، الواقعة في إنشاءٍ ، من البيع والوصيّة والصّلح والهبة والطلاق.
ومنها : البحث في مدلول قوله عليهالسلام : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام» (١) هل يفيد جعل الحليّة فقط ، أو يفيد جعلها وجعل استمرارها متى شك فيه؟
ومنها : البحث في مدلول قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (٢) فالبحث المشار إليه جارٍ فيه كذلك.
وعلى الجملة ، هل الخبران يجعلان الحلّ والطّهارة فقط ، أو يصلحان لجعلهما وجعل استصحابهما لدى الشك في بقائهما؟
ومنها : في قوله عليهالسلام : «لا ينقض اليقين بالشك» (٣) هل يمكن
__________________
(١) انظر : وسائل الشيعة ١٧ / ٨٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، رقم : ٤.
(٢) المستدرك ٢ / ٥٨٣ ، الباب ٣٠ من أبواب كتابة الطهارة عن المقنع ، وفي وسائل الشيعة ، باب ٣٧ من أبواب النجاسات عن التهذيب ، وفيه «نظيف» بدل «طاهر».
(٣) الكافي ٣ / ٣٥٢.