صدق المشتق حقيقة تلبّسُ الذات بالمبدإ في وقتٍ من الأوقات ، وإنْ كان منتفياً عند الإطلاق.
وقد جوّز السيد البروجردي أن يكون الخلاف صغرويّاً ، فقال (١) ما حاصله : إن صدق أيّ عنوانٍ على ذاتٍ من الذوات ، متوقّف على وجود الملاك المصحّح للحمل ، وهو كون الذات مصداقاً لذلك العنوان المحمول عليها ، فلو فقد الملاك لزم صدق كلّ مفهومٍ على كلّ ذاتٍ ، أو الترجيح بلا مرجّح ، ففي قولنا : «الجدار أبيض» يعتبر كون «الجدار» مصداقاً لعنوان «الأبيض» وإلاّ فلِمَ لا يصدق هذا العنوان على الجدار غير الأبيض؟
وإلى هنا لا خلاف بين الطرفين ، غير أنّ القائل بأن المشتق أعمّ من المتلبّس في الحال ومن انقضى عنه المبدا ، يقول : بأنّه يكفي في تحقّق المِصداقيّة ـ التي هي المصحّحة للحمل ـ تلك الحيثيّة الاعتبارية الحاصلة للذات الصادر عنها «الضرب» مثلاً ، بسبب صدوره عنها في وقتٍ من الأوقات ، وهي حيثيّة باقية ، كعنوان «من صدر عنه الضرب» على تلك الذات ، وإنْ لم يكن هناك اتّصاف بالضرب عند الإطلاق. ويقول القائل بوضع المشتق لخصوص المتلبّس : بأنّ المصحّح للحمل والملاك للمصداقيّة ليس إلاّ الاتّصاف بالضاربيّة الفعلية حين الإطلاق ، وأمّا وصف الذات بلحاظ اتّصافها سابقاً وحمل الضارب عليها فمجاز ...
وعليه ، فيكون الخلاف صغرويّاً.
__________________
(١) نهاية الاصول : ٥٨ ط المصطفوي.