فهذه المسألة احدى الثمرات الفقهية للنزاع ، وقد ظهر جريانه في مثل «الزوجيّة» من الجوامد.
وتفصيل الكلام في هذه المسألة هو :
إن الأصل في المسألة هو الشيخ في (المبسوط) و (النهاية) ، وقد اختلفت فتياه في الكتابين ، وتبعه على كلٍّ منهما طائفة من الفقهاء ، وهي احدى الفروع الأربعة التي ذكرها:
١ ـ لو كانت له زوجة كبيرة واخرى صغيرة.
٢ ـ لو كانت له زوجتان كبيرتان وصغيرة.
٣ ـ لو كانت له زوجة كبيرة مع زوجتين صغيرتين.
٤ ـ لو كانت له زوجتان كبيرتان مع زوجتين صغيرتين.
ثم إنّ اللبن تارةً يكون لبن الفحل وهو الزوج ، وأخرى لبن غيره.
وأيضاً : تارةً يكون الرضاع مع الدخول بالكبيرة ، واخرى مع عدم الدخول بها (١).
قال العلاّمة وجماعة بحرمة الكبيرة الثانية ، لأن المشتق حقيقة في الأعمّ ، وقال آخرون بعدم الحرمة ، لكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس ، وقد ادّعي الإجماع على حرمة الاولى ، ولا خلاف في ذلك إلاّ من بعض متأخّري المتأخّرين.
وقد استدلّ للقول بعدم الحرمة برواية علي بن مهزيار ، وهي نصٌّ في ذلك.
__________________
(١) وما في نسخ (الكفاية): «مع الدخول بالكبيرتين» غلط من النسّاخ ، والصحيح : مع الدخول بإحدى الكبيرتين.