وأجاب الفخر والمحقق الثاني وغيرهما عنها بضعف السند.
وهذه هي الرواية : محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قيل له : إن رجلاً تزوّج بجاريةٍ صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأة له اخرى. فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : «أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها ، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه ، كأنها أرضعت ابنته» (١).
وقد اورد على سند هذه الرواية بوجهين :
الأول : الإرسال. فذكر لإثبات إرسالها وجوه :
١ ـ إن المراد ب «أبي جعفر» ـ متى أُطلق ـ هو الإمام الباقر عليهالسلام ، وابن مهزيار من أصحاب الرضا والجواد عليهماالسلام ، ولو كان المراد هو الإمام الجواد لقيَّد ب «الثاني».
٢ ـ إن ذكر ابن شبرمة في الرواية قرينة على أن المراد من أبي جعفر فيها هو الباقر عليهالسلام ، لأن ابن شبرمة كان معاصراً له لا للإمام الجواد ، فتكون الرواية مرسلة ، لسقوط الواسطة المجهول حالها بينه وبين الإمام عليهالسلام
٣ ـ لو كان المراد هو الإمام الجواد عليهالسلام ـ لأنه من أصحابه ـ لما جاءت الرواية ـ كما في (الكافي) ـ بلفظ «رواه عن أبي جعفر» الظاهر في النقل مع الواسطة ، وإلاّ فلا حاجة إلى هذا اللّفظ ، كما هو الحال في سائر
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٠٥. الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالرّضاع.