لمن كانت «زوجة» ، فإنْ قلنا : بأن المشتق حقيقة في الأعم تمّ الاستدلال بالآية ، لعدم الشك في الصّدق ، وإنْ قلنا : بأنّه حقيقة في خصوص المتلبّس ومجازٌ في من انقضى عنه ، فإنّ أصالة الحقيقة تقتضي عدم الحرمة ، لانقضاء المبدا.
فلا فرق بين الكبيرتين ، إلاّ من جهة طول الفاصل الزماني وقصره ، ففي الكبيرة الثانية خرجت الصغيرة عن الزوجيّة من زمانٍ سابق ، أمّا في الاولى فبعد زمنٍ قصير.
وقد ذكرت وجوه للتخلّص من هذا الإشكال ، وتوجيه قول الأصحاب بحرمة الاولى على القاعدة :
إنه وإنْ لم تكن الكبيرة الاولى «امّ زوجة» الرجل ، من الناحية العقليّة ، للبرهان المتقدم ، إلاّ أنه يصدق عليها العنوان المذكور عرفاً ، والمناط في الأحكام الشرعيّة هو الصّدق العرفي.
ذكره جماعة ، منهم صاحب (الجواهر) ، ونقله المحقق الخراساني صاحب (الكفاية) في رسالته (في الرضاع) ، ثم أمر بالتأمّل.
قال الاستاذ : وجه التأمّل هو عدم وضوح كون هذا الصّدق العرفي حقيقةً عرفيّة ، فلعلّهم يطلقون عليها العنوان المذكور من باب المسامحة ، فيكون مجازاً ، ومجرَّد هذا الشك كاف.
إنه لا ريب في أنّ الأُمومة والبنتيّة مزيلة للزوجيّة ، فزوال الزوجيّة معلول