ذكر رأي المحقق الأصفهاني.
وتقريب الاستدلال كما في تقرير بحثه (١) هو : إنا نعلم بوجود الحجج الشرعيّة على الأحكام الشرعيّة ، فلكلّ حكم من الأحكام دليلٌ ، غير أنّا نجهل بتعيّنات تلك الأدلة والحجج ، وقد جعل علم الاصول للبحث عنها ، وأنّه هل الدليل والحجة على الأحكام الفقهية العملية هو خبر الواحد أو لا؟ ظاهر الكتاب أو لا؟ الشهرة أو لا؟ وهكذا. فالموضوع في الحقيقة هو ما يكون عندنا معلوماً ، والمحمول ما يكون مجهولاً ونريد رفع الجهل عنه ، مع لحاظ أن المراد من «العارض» هنا هو العارض المنطقي لا الفلسفي ، فالمقصود ما كان خارجاً عن الشيء ومحمولاً عليه ، أي : فكما يكون الوجود خارجاً عن ذات الجوهر ومحمولاً عليه كذلك نقول : الخبر حجة ، بمعنى أن الحجيّة خارجة عن ذات الخبر ومحمولة عليه.
والكلام على هذا الرأي يقع في جهتين ، جهة الكبرى وأصل المبنى في موضوع كلّ علمٍ ، وجهة التطبيق على علم الاصول ، أمّا الجهة الأولى ، فقد تقدّم الكلام عليها. وأمّا في الجهة الثانية ، فقد طبق رحمهالله ما ذكره على الخبر والشهرة والإجماع ، وهذا لا كلام فيه.
أمّا على القطع ، فيرد عليه أنّ القطع بالحكم الشرعي إنّما هو نتيجة المسألة الاصوليّة ، أي : إن المسائل في هذا العلم مبادي تحصيل القطع بالحكم الشرعي وانكشافه ، والنتيجة دائماً متأخرة ، فلا يصح جعل حجيّة القطع مبحثاً من مباحث علم الاصول.
وكذا على المفاهيم ، فإنه يرد عليه بأنّ المراد من «الحجة» في باب
__________________
(١) نهاية الاصول : ١١.