ما ذكره المحقق النائيني (١) في توجيه فتوى الفخر بحرمة الثانية ، من أنه يكفي لترتب الحرمة التلبّس بعنوان أمّ الزوجة موجبةً جزئية ، ولا يشترط صيرورتها أمّ الزوجة بالفعل ، فيكون من قبيل ما نذكره في معنى قوله تعالى : (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (٢) من أنّ مجرَّد التلبّس بالظلم ـ ولو آناً ما ـ مانع عن حصول الإمامة.
وهذا الوجه يجري في الكبيرة الاولى أيضاً.
وأورد عليه شيخنا : بأن العناوين المأخوذة في الأدلّة ظاهرة في الفعليّة ، إلاّ إذا دلّ الدليل على عدمها ، كما هو الحال في الآية المذكورة ، وسيأتي توضيح ذلك.
ما ذكره المحقق النائيني في توجيه فتوى الفخر أيضاً ، من أنّه لو خرجت المرأة عن الزوجيّة للرجل ثمّ ولدت بنتاً من غيره ، فلا ريب في حرمة البنت على الزوج الأوّل ، هذا في البنت بالنسب ، وكذلك الحكم في البنت بالرضاع ، فلو أرضعتها بعد خروجها عن الزوجيّة كانت البنت محرَّمة على الزوج ، إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وكما أن البنت الرضاعيّة تحرم ، فكذا امّ الزوجة الرضاعيّة بعد زوال الزوجيّة ، فإنّها تصير امّاً وتحرم على الرجل.
فأورد عليه شيخنا : بأنّ حرمة البنت إنما كان بدليلٍ ، كصحيحة محمد ابن مسلم المتقدّمة ـ في الوجه الثالث ـ فإنّها نصّ في الحكم المذكور ، مضافاً
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٨٢.
(٢) سورة البقرة : ١٢٤.