إلى صحيحة البزنطي الدالّة عليه بالإطلاق (١).
أما بالنسبة إلى «أمّ الزوجة» فالدليل هو عنوان (أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) فيعود البحث والكلام في صدق هذا العنوان على المرأة التي انقضى عنها التلبّس بالزّوجيّة ... وهذا هو الفرق.
إن الدليل على حرمة الاولى هو النص والإجماع ، واستدلال الفخر بالقاعدة في المشتق يختص بالثّانية.
وأورد عليه شيخنا : بعدم النصّ على حرمة الاولى ، والروايات الواردة في أنّ رجلاً تزوّج جاريةً فأرضعتها امرأته فسد النكاح (٢) ، ظاهرة في فساد نكاح الصغيرة دون الكبيرة المرضعة ، ومع التنزّل عن هذا ، فإنّها تفيد فساد النكاح وانفساخه ، ومدّعى الفخر تبعاً لوالده هو الحرمة الأبديّة خاصةً.
بقي الاستدلال بالجماع ، وهو :
فقد ادّعاه الفخر ، وفي (جامع المقاصد) بكلمة «لا نزاع» (٣) وفي (الجواهر) (٤) : «لا خلاف أجده» بل «الظاهر الاتفاق عليه».
فالظاهر عدم الإشكال في الصغرى.
إلاّ أنّ من المحتمل قويّاً استنادهم إلى الآية المباركة (أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) .
هذا تمام الكلام في الوجوه المستدل بها لحرمة الكبيرة الاولى ، وقد
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٠ / ٤٥٧ ، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، رقم : ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢٠ / ٣٩٩ ، الباب ١٠ من أبواب الرضاع.
(٣) جامع المقاصد في شرح القواعد ١٢ / ٢٣٨ ط مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام.
(٤) جواهر الكلام ٢٩ / ٣٢٩.