ظهر أن أقواها هو الأخير ، لكنّ شبهة الاستناد باقية.
قال الاستاذ : وحينئذٍ تصل النوبة إلى الاستدلال لعدم الحرمة بقوله تعالى : (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) (١) فإن مقتضاه ـ بعد الإجمال في قوله : (أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) بالنسبة إلى المورد ـ وجوب الوفاء بالعقد عليها وبقاء زوجيّتها.
فإنْ نوقش في ذلك ، فمقتضى الاستصحاب بقاء الزوجيّة ، بناءً على جريانه في الشبهات الحكميّة ، إلاّ أنه ينبغي ملاحظة النسبة بينه وبين عمومات الاحتياط في الفروج ، وبقيّة الكلام في الفقه ، والله العالم.
ثم إنه ـ بالنظر إلى ما تقدّم في تحرير محلّ النزاع ـ يقع الكلام في دخول اسم الزّمان في بحث المشتق ، لأن هيئة «مفعل» ليس لها فردان ، أحدهما المتلبّس والآخر ما انقضى عنه التلبّس ، بل هو بين المتلبّس وغير المتلبّس أبداً ، لكون الذات فيه ـ أعني الزمان ـ متصرّمة لا بقاء لها ، فأيّ فعلٍ وقع في أيّ زمانٍ ، فإن ذلك الزمان قد تلبّس بذلك الفعل وانصرم معه ، بخلاف «الضارب» و «الناصر» وما شاكل ذلك.
فيكون اسم الزمان خارجاً عن البحث.
وقد حاول المحقّقون إدخال اسم الزمان في محلّ النزاع ، وهذه هي الوجوه التي ذكروها مع التأمّل والنظر فيها :
إن الهيئة في اسم الزمان موضوعة لمفهومٍ عامٍ ـ بناءً على أنّ الموضوع
__________________
(١) سورة المائدة : ١.