المقام الأوّل
والبحث في جهتين كذلك :
١ ـ جهة الثبوت.
٢ ـ جهة الإثبات.
ولا يخفى ترتّب الجهة الثانية على الاولى ، ضرورة أن البحث عن دلالة الأدلَّة على كلّ واحدٍ من القولين ، متفرّع على إمكان وضع اللّفظ لخصوص المتلبّس أو للأعم ، فلو لم يمكن إلاّ وضعه على هذه الحصّة أو تلك ، لم تصل النوبة إلى البحث الإثباتي ، كما سيتّضح.
الجهة الأولى
ذهب المحقّقان النائيني والأصفهاني إلى عدم إمكان وضع اللّفظ للأعمّ ، وأنه يتعيَّن أنْ يوضع للمتلبّس خاصّة :
قال (١) رحمهالله ، ما ملخّصه : إمّا أنْ نقول ببساطة المشتق أو نقول بتركّبه.
أمّا على الأول ، فلا يمكن الوضع للأعم ، لأنّ معنى بساطة المشتق أنْ يكون الموضوع له اللّفظ نفس المبدا فقط ، مع لحاظه بنحو اللاّبشرط ، أي :
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ١١٢.