تعريفُ علم الاصول
واختلفت كلماتهم في تعريف علم الاصول :
فقال المشهور : هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة. وقال في (الكفاية) : صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أنْ تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل.
وقال الشيخ الأعظم : هو القواعد التي تطبيقها بيد المجتهد.
وقال الميرزا : هو العلم بالقواعد التي إذا انضمّت إليها صغرياتها أنتجت نتيجةً فقهية.
وقال المحقق الأصفهاني : هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق إقامة الحجّة على حكم العمل.
وقال المحقق العراقي : هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق تعيين الوظيفة العمليّة.
وقد أشكل على تعريف المشهور بزيادة لفظة «العلم» ، لأنّ هذه القواعد علم سواء علم بها أولا ، وبزيادة «الممهّدة» ، لعدم دخل التمهيد في العلم ، فهي العلم سواء كانت ممهّدة للاستنباط أو لا ، وفي جملة «لاستنباط الأحكام الشرعية» بأنها مستلزمة لخروج كثير من الأدلة الدالة عليه ، يطبّق في