التلبّس به باقياً في الحال ولو مجازاً ، بأنْ يراد منه زهوق الرّوح ، فعدم صحّة السلب في «المقتول» هو لأجل بقاء التلبّس بالمبدإ بالمعنى المذكور فعلاً.
أقول : قد يقال : إن هذا مصادرة بالمطلوب ، لأن دعوى عدم صدق اسم الفاعل على غير المتلبّس حقيقةً ، موقوفة على تبادر المتلبّس خاصّةً من المشتق ، وهذا أوّل الكلام.
والوجه الثالث : استدلال الإمام عليهالسلام بقوله تعالى : (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) على عدم لياقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة والخلافة ، تعريضاً بمن تصدّى لها ممّن عبد الصّنم ، ومن الواضح توقّف ذلك على كون المشتق موضوعاً للأعم ، وإلاّ لما صحَّ التعريض ، لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم ، حين التصدّي للخلافة.
قاله صاحب (الكفاية) قدسسره.
وأجاب عنه بما ملخَّصه : إنّ العناوين الواقعة موضوعاتٍ للأحكام الشرعيّة على ثلاثة أقسام :
(أحدها) أنْ يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع الحكم ، لمعهوديّته بهذا العنوان ، من دون دخلٍ لاتّصافه به في الحكم أصلاً ، كأن يقول : أكرم من في المسجد ، إذا كان موضوع الحكم ذوات الأشخاص ، وكان عنوان «الكون في المسجد» عنواناً مشيراً إليهم.
(ثانيها) أنْ يكون لأجل الإشارة إلى عليّة المبدا للحكم ، مع كفاية