موارده الخاصة به ، وتخرج الاصول العملية العقليّة ، كقبح العقاب بلا بيان ، وكالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين ، وكالظنّ الانسدادي بناءً على الحكومة لا الكشف ، فإنّها أحكام عقليّة تطبَّق في مواردها.
ولهذه الامور عدل صاحب (الكفاية) إلى التعريف الذي ذكره ، فيكون جامعاً بالقيد الذي أضافه لما كان يخرج من تعريف المشهور ، ولا يرد عليه شيء مما ورد عليه ... لكن يرد على تعريفه : أوّلاً : إنه قال «صناعة» لإفادة آليّة علم الاصول كما أشرنا سابقاً ، لكنّ علم الاصول هو نفس القواعد لا أنّه صناعة تعرف بها القواعد. وثانياً : ان ما يعرف به القواعد ، يكون من المبادي التصديقيّة ، وهي خارجة عن مسائل العلم. أورده السيد الحكيم (١).
ثمّ إنّ المحقق الأصفهاني [بعد أنْ بيّن وجه الأولويّة في قول (الكفاية) : «الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد ..» ـ بأنّ من وجوه الأولويّة تبديل تخصيص القواعد بكونها واسطة في الاستنباط ـ كما عن القوم ـ بتعميمها لما لا يقع في طريق الاستنباط ، بل ينتهي إليه الأمر في مقام العمل ، وذكر أن وجه الأولويّة استلزام التخصيص خروج جملة من المسائل المدوّنة في الاصول ، لأنه لا ينتهي إلى حكم شرعي ، بل ظن به أبداً ، وإنما يستحق العقاب على مخالفته عقلاً كالقطع ، ومثل الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة ، لكون مضامينها بأنفسها أحكاماً شرعيّة وليست واسطةً في استنباطها في الشرعية منها. وأمّا العقليّة فلا تنتهي إلى حكم شرعي أبداً] أجرى الإشكال الذي يستلزمه التخصيص ـ كما عن القوم ـ في جلّ مسائل الاصول ،
__________________
(١) حقائق الاصول ١ / ١٦.