باشتراط العصمة في الإمام ، لتنفّر الناس منه ، واستهانتهم به (١).
ثم إنّه قد أورد على الاستدلال بالآية المباركة على عدم لياقة من تقمّص الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لها ، برواية :
«الإسلام يجبُّ ما قبله» ، لكنه مردود سنداً ودلالةً.
أمّا سنداً ، فلأنّ الأصل في رواية هذا الحديث هو أحمد بن حنبل ، في قضيّة عمرو بن العاص ، حيث قال عند ما أسلم : فما الذي يعصمني من كفري؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم الإسلام يجبّ ما قبله (٢).
وفي هذا الحديث أيضاً : «الهجرة تجبّ ما قبلها».
ودعوى انجبار ضعف السند بعمل الفريقين بهذا الخبر في عدّة أبوابٍ من الفقه ، كما ترى ، لأنَّ عمل العامّة لا يؤثّر في خروج الرواية عن الضعف ، وأمّا عمل أصحابنا ، فقد ذهب صاحب (الجواهر) والمحقق الهمداني وآخرون إلى أنه يجبر الضعف ، إلاّ أن التحقيق خلافه كما يُقرّر في محلّه (٣) ، على أنَّ الكلام هنا في الصغرى ، إذ يعتبر في الجبر إحراز عملهم بالخبر واستنادهم في الفتوى إليه ، وذاك أوّل الكلام ، لوجود أخبار وأدلّة اخرى في تلك الأبواب.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ١٢١ ـ ١٢٢.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٤ / ١٩٨ ـ ١٩٩.
(٣) وسيأتي ـ إن شاء الله ـ أن الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : إن عمل الأصحاب جابر وكاسر ، وهو المشهور وعليه بعض مشايخنا ، والثاني : إنه لا يجبر ولا يكسر ، وعليه السيد الخوئي وبعض مشايخنا من تلامذته ، والثالث : التفصيل فهو يكسر ولا يجبر ، وعليه الشيخ الاستاذ دام بقاه.