وحينئذٍ فلو خصّص لما بقي للآية مورد ، خذ فاغتنم.
هذا تمام الكلام في أدلَّة القولين.
وقد ظهر من مطاوي البحث أنّ المختار هو القول الأوّل ، والدليل الصحيح عليه هو التبادر ، فإنّ خصوص المتلبِّس هو المنسبق إلى الذهن من اللّفظ حيث يطلق وتوجد قرينة صارفة.
كما ظهر من مطاوي البحث أنْ لا ثمرة لهذا النزاع ، لكون القضايا هذه حقيقيةً لا خارجيّة ، فقضيّة النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة ـ مثلاً قضيّة حقيقيّة ، والبحث فيها راجع إلى أنَّ كلَّ شجرٍ وجد واتّصف بأنه مثمر ، فالبول تحته منهي عنه ، فما لم يتحقّق وصف الإثمار فلا يترتّب الحكم ، فيرجع الأمر إلى نزاع آخر وهو أنّه : هل حدوث وصف الإثمار كاف لترتّب الحكم أو يشترط لترتّبه بقاء الوصف أيضاً؟ وهذا غير النزاع في المشتق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله عليه محمّد وآله الطاهرين.
تم الجزء الأوّل ويليه الجزء الثاني بعون الله.