الفرق بين القواعد الفقهيّة والقواعد الاصوليّة
بقي الكلام في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصوليّة ، وكيفية إخراج الفقهية عن علم الأصول ، على ضوء التعاريف المذكورة.
لا يخفى أن القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين ، منها ما يجري في الشبهات الموضوعية ، وتكون نتيجته الحكم الفرعي الجزئي ، كقاعدة الفراغ والتجاوز ، المتخذة من قوله عليهالسلام : «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (١) وتفيد مضيّ هذه الصلاة المشكوك في ابتلائها بمانع عن الصحة. ومنها : ما يجري في الشبهات الحكمية ، وتكون نتيجته الحكم الكلّي الإلهي ، كقاعدة : ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ، حيث تفيد مثلاً ضمان فاسد القرض ، لأنّ صحيحه موجب له. وهذه القواعد منها ما يكون مفاده حكماً بالعنوان الأوّلي ، كالقاعدة المذكورة ، ومنها : ما يكون مفاده حكماً بالعنوان الثانوي كقاعدة نفي الضرر ، بناءً على نوعيّة الضرر المنفي ، وأمّا بناءً على شخصيّته فتدخل القاعدة فيما يجري في الشبهات الموضوعيّة.
ومن الواضح أيضاً : انقسام الأصول العمليّة إلى : ما يجري في الشبهات الموضوعيّة فقط ، وإلى ما يجري في الشبهات الحكميّة فقط ، وإلى ما يجري في كلتيهما كالاستصحاب.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ / ٢٣٧ ط مؤسّسة آل البيت ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل رقم : ٣.