التفصيلي وهو الأخبار. فانطبق عليها تعريف علم الفقه ، فتكون هذه الاصول العملية خارجة عن علم الاصول وداخلة في علم الفقه ، فما هو الجواب؟
أجاب الشيخ الأعظم بأنّ إجراء الاصول العملية في الأحكام الكليّة الفرعية من عمل المجتهد ووظيفته ، بخلاف القواعد الفقهية. وهذا هو الفرق (١) ، وعن الميرزا النائيني موافقته في ذلك (٢).
وقد أشكلوا عليه بأنّ القواعد الفقهية ـ كالاصوليّة ـ لا يمكن إلقاؤها إلى العامّي ، فأيّ عامي يمكنه تشخيص الشرط المخالف للكتاب من غيره ، كي يطبق قاعدة : كلّ شرط خالف الكتاب والسنّة فهو باطل؟ وهكذا القواعد الاخرى.
وأجاب المحقق العراقي بأنّ كلّ قاعدةٍ تُعمل في استخراج الأحكام الكليّة الإلهيّة من دون اختصاصٍ لها ببابٍ دون بابٍ من أبواب الفقه ، فهي مسألة اصوليّة ، فيخرج مثل قاعدة الطهارة بلحاظ عدم سريانها في جميع أبواب الفقه (٣).
وأشكل عليه شيخنا دام بقاه بعدم الدليل ، وبالنقض ببعض المسائل الاصوليّة من جهة كونها مختصّةً ببعض الأبواب ، كمسألة الملازمة بين النهي والفساد ، لوضوح اختصاصها بأبواب العبادات فقط.
__________________
(١) الرسائل ٣١٩ ـ ٣٢٠. أوّل رسالة الاستصحاب ، وليلحظ كلامه فإنه طويل مفيد.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ١ / ١١.
(٣) نهاية الأفكار ١ / ٢٠ ـ ٢١. ويلاحظ أنّه أرجع اليه جواب الشيخ ، من جهة اشتراط تطبيق قاعدة الطّهارة بالفحص ، واشتراط تطبيق قاعدة الشروط بمعرفة الكتاب والسنّة ، ومن الواضح أن لا سبيل في ذلك للعامي الذي لا يتمكن من الفحص ولا يعرف ظواهر الكتاب والسنّة.