المسائل الاصوليّة ما يطبّق في مورده وليس واسطةً في الاستنباط ، ومن ذلك الاستصحاب والبراءة والاحتياط ، وهذه من أهم المسائل ، ففي الاحتياط مثلاً نستنبط من «احتط لدينك» و «قف عند الشبهة» حكماً شرعيّاً ثم نطبّقه على مورده ومصداقه.
وأجاب المحقق الأصفهاني عن السؤال على ضوء ما ذهب إليه في تعريف علم الاصول وعلم الفقه ، فعلم الفقه عنده : إقامة الحجّة على الحكم الشّرعي. وعلم الاصول عنده : هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة ، بمعنى : إن القواعد الاصوليّة واسطة في إثبات التنجيز للأحكام الشرعية ، والإعذار للعبد أمام الشارع المقدّس [لا بمعنى كونها واسطة في إثبات الحكم الشرعي ، المستلزم لخروج كثير من المسائل عن علم الاصول ، لعدم كونها واسطةً كذلك ، كقاعدة الاشتغال مثلاً].
وعلى الجملة ، فعلم الاصول تحصيل الحجّة ، وعلم الفقه تطبيق الحجّة وإقامتها. وهكذا يظهر الفرق بوضوح ، ففي الاستصحاب مثلاً : جعل الشارع اليقين السابق منجّزاً للبقاء ، فيكون البحث عن المنجزيّة والمعذريّة.
نعم ، يبقى حديث الرفع ، فهناك لا تنجيز ولا تعذير ، بل رفع للحكم. وكذا أصالة الحلّ ، حيث جعل الشارع هناك الحليّة ، فلا تنجيز ولا تعذير. ولذا يلتزم قدسسره بكون البراءة الشرعية وأصالة الحلّ من المسائل الفقهية لا أنهما من المسائل الاصولية.
هذا مطلب المحقق الأصفهاني.