خصّ «الأمر» ب «الفعل» مع كونه يطلق على غير الفعل أيضاً. هذا أوّلاً. وثانياً : فإنّ «الفعل» لا ينسبق إلى الذهن من لفظ «الأمر».
فظهر أن الحق كون مفهوم «الأمر» أوسع دائرة من «الفعل» وأضيق من «الشيء».
وأمّا رأي القائل بأن مدلول «الأمر» هو الاعتبار النفساني وإبرازه (١) ، فإنّ المولى يجعل ـ في عالم الاعتبار ـ على ذمّة المكلَّف الحكم ويبرز اعتباره ب «الأمر» ، ففيه :
صحيح أن هناك ألفاظاً وصيغاً موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني ، مثل صيغ العقود ، حيث تعتبر الملكيّة ـ مثلاً ـ ويبرز هذا الاعتبار بلفظ «بعتُ» ، لكنَّ هذا مطلبٌ وكون مدلول هذه الصيغة هو ذاك الاعتبار وإبرازه مطلبٌ آخر.
فالحقّ هو القول الرابع من الأقوال المذكورة.
هذا ، وذهب المحقّقان الميرزا والأصفهاني إلى أن مفهوم لفظ «الأمر» هو المعنى الواحد الجامع بين المعاني بنحو الاشتراك المعنوي.
أمّا الميرزا فقال : بأنه موضوع لِما هو عبارة عن «واقعة لها أهميّة» (٢) وفيه :
أوّلاً : إن هذا لا ينسبق من لفظ «الأمر» إلى الذهن.
وثانياً : إنه يستلزم مجيء «الأهميّة» إلى الذهن من قولنا «الأمر»
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٢ / ٩.
(٢) أجود التقريرات ١ / ١٣١ ط مؤسّسة صاحب الأمر عليهالسلام.