والإشكالات ، على ذلك ثلاثة :
١ ـ المحقق الخراساني (١) :
قال : إنه وإنْ أمكن تعلّق الأمر بشيء من هذه الدواعي وجعله جزءاً من العمل المأمور به ، لكنّا نعلم قطعاً بعدم كونه كذلك شرعاً ، لأنّ العمل لو اتي به بداعي الأمر ومن دون التفاتٍ إلى أحد تلك الدواعي ، فلا ريب في تحقّق الغرض وحصول الامتثال وسقوط التكليف عن المكلَّف ، ولو كان شيء منها مأخوذاً من قبل المولى ودخيلاً في المأمور به ، لم يحكم بتحقّق الامتثال وسقوط الأمر.
جواب المحاضرات
وأجاب عنه في (المحاضرات) (٢) : بأن المأخوذ في متعلَّق الأمر ليس أحد الدواعي بعنوانه ، ليرد الإشكال المذكور ، بل المأخوذ هو الجامع بينها الملغى عنه القيود ـ إذ الإطلاق ليس بمعنى الجمع بين القيود ، بل حقيقته رفض القيود ولحاظ عدم مدخليّة شيء منها في المأمور به ـ كما لو قال المولى : عليك الإتيان بالعمل مضافاً إليَّ ومنسوباً إليّ ، وهذا يتحقّق بأيّ واحدٍ من العناوين المذكورة ، كأنْ يؤتى بالعمل بداعي المحبوبية أو الحسن أو وجود المصلحة فيه ، وهكذا ... وإمكان الإتيان بأحد هذه الدواعي يكفي لإمكان الإتيان بالعنوان الجامع ، لأنّ القدرة على حصّةٍ من الطبيعة تكفي لأنْ يأمر المولى بالطبيعة ، ولا يكون استحالة احدى الحصص ـ مثلاً ـ سبباً للعجز عن الطبيعة ... وعليه ، فبأيّ عنوان من العناوين المزبورة وقع العمل ، فقد
__________________
(١) كفاية الأصول : ٧٤.
(٢) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ١٨٠.