أن الاشتراك لفظي ، وليس بمعنوي ، وأن للفظ «الأمر» معنيين مختلفين ، لوجوه :
الأوّل : التبادر ، فإن المتبادر في مثل «هل تعلّق أمر زيد بكذا»؟ غير ما يتبادر من مثل «هل زيد فعل الأمر الكذائي»؟
والثاني : إن جمع «الأمر» بمعنى «الطلب» هو «الأوامر» وبالمعنى الآخر هو «الامور». واختلاف صيغة الجمع دليل اختلاف المعنى في المفرد.
والثالث : إن «الأمر» بالمعنى الأول يقبل الاشتقاق ، وبالمعنى الثاني جامد.
وتلخّص :
إن المعنى مختلف ، ولا يتم إرجاعهما إلى معنىً واحد ، والاشتراك بينهما لفظي.
وقد تقدَّم إن المعنى الأول هو «الطلب» والمعنى الثاني هو معنىً أعم من الفعل وأخص من «الشيء» وهذا القول للمحقّق العراقي (١) وقد ذكر السيد الاستاذ أنّه لا يرد عليه ما ورد على صاحب (الكفاية) كما لا يرد عليه ما ورد على المحقق النائيني (٢).
هذا تمام الكلام في البحث الأول.
ولا يخفى ، أنْ لا ثمرة لهذا النزاع ، لأن مقتضى الأصل في حال تردّد المفهوم هو ـ على كلّ تقديرٍ ـ أصالة البراءة.
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ / ١٥٦.
(٢) منتقى الاصول ١ / ٣٧٢.