آخر» يكون صادقاً مع انتفاء الوجوب الآخر رأساً ، وهذا باطل.
وإن كان بنحو العدم والملكة ، أو بنحو السالبة بانتفاء المحمول ، أي : لو كان وجوب آخر لكان هذا متّصفاً بعدم كونه لواجب آخر ، فهذا في ذاته قيد يحتاج إلى بيان زائد ، فيعود إلى كلام المحقق الخراساني.
فقال الاستاذ : إنه لا وجه لأنْ ينسب إليه القول بكون المورد من السّالبة المحصّلة ، لأنّ «لا» النافية في «لا لوجوبٍ آخر» هي وصف للوجوب ، فالوجوب النفسي عبارة عن الوجوب الذي تعلَّق بشيءٍ لا لواجبٍ آخر.
وأمّا القول بأنّه بناءً على العدم والملكة أو السالبة بانتفاء المحمول يكون قيداً ، فيحتاج إلى بيان.
ففيه : إنّ المحقق الأصفهاني يرى أن القيود العدميّة غير محتاجة إلى بيانٍ زائد ، وإن كانت هي قيوداً في مقام الثبوت ، وإنّما القيود الوجودية هي التي تحتاج إليه ، فعدم البيان على كونه واجباً لواجب آخر ، يكفي للدلالة على نفسيّة الوجوب.
وفي نفس الوقت ، فقد دافع الاستاذ عن بيان صاحب (الكفاية) أيضاً ، فإنّه بعد أنْ قرَّبه في أوّل البحث ، أوضحه مرّةً أخرى ليندفع عنه إشكال المحقّق الأصفهاني ، فأفاد : بأنّ مراد المحقق الخراساني هو : إنّ الوجوب في الواجبات الثلاثة ـ الغيري ، التخييري ، الكفائي ـ مضيَّق ، والتضييق تقييد واقعي في الوجوب ، فهو يريد أن الغرض في الواجب النفسي مطلق ولا ضيق فيه ، بخلافه في الواجب الغيري ، فإنه مضيَّق ، مثلاً : الغرض من الوضوء مضيَّق بصورة وجوب الصّلاة ، ومع تضيّق الغرض يتضيَّق الوجوب ، فيرجع