قد وقع الخلاف بينهم في مدلول الأمر الواقع عقيب الحظر ـ أو توهّم الحظر ـ وفي المسألة أقوال :
فقيل : إنه يفيد الوجوب ، وهو عن السيد المرتضى.
وقيل : إنه يفيد الإباحة ، وإليه ذهب جمع من الفقهاء.
وقيل : إنه تابع لما قبل الحظر.
والمختار هو : الإجمال ـ كما عليه صاحب (الكفاية) ـ فيرجع إلى مقتضى الأصل والقاعدة.
وهذه أهمّ الأقوال في المسألة.
لكن مقتضى التحقيق في هذه المسألة ابتناؤها على المختار في مسألة دلالة الأمر على الوجوب ، حيث قيل هناك بدلالته عليه من باب الظهور الوضعي ، وقيل : بدلالته من باب الظهور الإطلاقي ، وقيل : من جهة حكم العقل ، وقيل : من جهة السيرة العقلائية.
والوجه في ذلك هو : أنّ وقوع الأمر عقيب الحظر لا يوجب انعقاد ظهور في اللّفظ غير ما كان ظاهراً فيه ، إذ لا مناط للقول بظهوره في هذه الحالة في الوجوب ، ولا للقول بظهوره في الإباحة ، فإمّا يبقى على ظهوره السّابق ، وامّا يكون مجملاً.
أمّا على القول بأن الأمر حقيقة في الوجوب ، فإنّه يبقى دالاًّ على ذلك ،