من أن أصل تحقّق الإرادة في مثل هذه الحالة مشكوك فيه ، فلا تصل النوبة إلى الإشكال ـ كما في (المحاضرات) (١) ـ بأنّ حكم العقل بالوجوب موقوف على عدم القرينة على الترخيص من ناحية المولى ، ووقوع الأمر عقيب الحظر يحتمل كونه قرينة.
وتلخَّص :
إنه على جميع المباني ، لا طريق لإثبات دلالة الأمر في المقام على الوجوب ، إلاّ على القول بأن أصالة الحقيقة أصل تعبدي ، بضميمة عدم صارفيّة الموجود.
وأمّا الأقوال الاخرى ، من دلالته حينئذٍ على الإباحة ، أو تبعيّته لما قبل الحظر ، وغير ذلك ، فلا دليل على شيء منها أصلاً. وما ذهب إليه السيد الأستاذ دام بقاه ـ من أن الصيغة ظاهرة في رفع التحريم والترخيص في العمل وتجويزه ، فلم يقم عليه دليلاً إلاّ ما أفاده بقوله : «كما يظهر من ملاحظة استعمالات العرف» (٢) وأنت خبير بما فيه ، لأنّ الاستعمالات الفصيحة أعمّ من الحقيقة ، ولو سلّم فخلّوه من القرينة غير ثابت.
ولمّا كان المختار عند الاستاذ هو الإجمال ، فالنوبة تصل إلى البراءة شرعاً ، ثمّ عقلاً.
أقول :
وهلاّ جرى الاستصحاب ـ كما ذكر في الدورة السابقة ـ ، أي :
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ٢٠٥.
(٢) منتقى الاصول ١ / ٥١٣.