إنه سيأتي في محلّه أن المتعلَّق هو الطبيعة ، لكنْ إمّا الطبيعة الملحوظة خارجاً كما عليه المحقق العراقي ، وامّا الطبيعة الموجودة بالوجود التقديري ، كما عليه المحقق الأصفهاني ، فالمتعلَّق ـ على أي حال ـ هو الطبيعة منضمّاً إليها الوجود ، لكنّ الوحدة والتكرار خارجان عن حقيقة المتعلَّق ، ولذا يُقيَّد المتعلَّق ـ وهو الطبيعة ـ تارة بهذا واخرى بذاك وثالثة لا بهذا ولا بذاك ... وحينئذٍ ، يتحقق موضوع الإطلاق ، والمفروض تماميّة مقدّماته وإحرازها.
فإنْ فرض عدم إحراز مقدّمات الحكمة سقط الإطلاق ، وتصل النوبة إلى الأصل العملي.
ومقتضى القاعدة هو الرجوع أوّلاً إلى الاستصحاب ، لأنّ كلاًّ من التكليف بالوجود الواحد والتكليف بالوجودات مسبوق بالعدم ، فيكون قيد الوحدة أو التعدّد ـ وهو قيدٌ زائد على أصل الوجود ـ خصوصية زائدة لا يعلم بدخولها تحت الأمر أو عدم دخولها تحته ، والأصل العدم.
ومع المناقشة في هذا الاستصحاب ، تصل النوبة إلى البراءة ، وهي جارية عقلاً ونقلاً عند الشك في تعدّد الوجود والتكرار. أمّا بالنسبة إلى المرّة ، فتارةً : يحتمل كون المطلوب هو صرف الوجود بشرط لا عن بقيّة الوجودات ، فيكون المتعلَّق مقيّداً بعدم البقيّة وإتيانها مضرّاً بتحقق الامتثال ، ولمّا كان هذا القيد قيداً زائداً وكلفةً إضافيّةً فمع الشك تجري البراءة الشرعيّة والعقلية. واخرى : يحتمل المرّة غير المقيّدة بعدم التكرار ، ففي جريان البراءة الشرعية بحث ، فهي جارية بناءً على أن موضوعها هو «كلّ ما كان وضعه بيد الشارع فله رفعه» ، لأنّ للشارع أخذ القيد المذكور ، وأمّا بناءً على أن