واستدلّ للقول بدلالة مادّة الأمر على الجامع المشترك بين الوجوب والندب :
أوّلاً : بصحّة التقسيم ، لأن الأمر ينقسم إلى الأمر الوجوبي والأمر الندبي ، وصحّة التقسيم لا يكون إلاّ اذا كان القسمان داخلين في المقسم ، فمعنى الأمر هو المقسم.
وفيه : إن هذا التقسيم صحيح ، لكنّه ليس بما للمادّة من المعنى الحقيقي ، بل هو بالمعنى المستعمل فيه ، وهذا لا يثبت المعنى الحقيقي الموضوع له.
وثانياً : باستعمال المادّة في موارد الندب.
وفيه : إن الاستعمال أعمّ من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.
ومستند القول بوضع مادّة الأمر للندب هو قولهم : فعل المندوب طاعة ، وكلّ طاعة مأمور بها ، فالمندوب مأمور به.
وفيه : أوّلاً : هذا القياس إنْ تم فيدلّ على استعمال المادّة في الندب ، أما كون الندب هو الموضوع له فلا يثبته ، لأن الأعمّ لا يدلّ على الأخص ، لاحتمال الوضع للمشترك المعنوي بين الوجوب والندب.
وثانياً : القياس المذكور يشتمل على مصادرة ، فقولهم ، «كلّ طاعة مأمور بها» أوّل الكلام.
واستدلّ للقول بوضع مادّة الأمر للوجوب بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ