قال الاستاذ :
ولا يتوهّم أن مراده أن الفوريّة مدلول الأمر ، بل هي لازم الإرادة التشريعيّة.
إذن ، ففي ناحية الهيئة من الصّيغة خصوصية توجب حكم العقل بالفوريّة.
ثمّ أورد عليه الاستاذ بما يلي :
أولاً : لقد أنكر بعضهم عليّة الأمر للمتعلَّق ، لكنّا نقول بها ، غير أنّ هذه العليّة ناقصة ـ بل إنّ علم المأمور بالأمر هو العلّة وعدم انفكاك المعلول عن العلّة إنما هو في العلّة التامّة.
وثانياً : لو سلّمنا العليّة ، فهو علّة تامّة لقابليّة المتعلَّق للتحقّق لا لفعليّته.
واكتفى في الدّورة اللاّحقة في الجواب : بأن قياس الإرادة التشريعيّة على الإرادة التكوينية في غير محلّه ، لأن نسبة الإرادة التشريعية إلى المراد هي نسبة المقتضي إلى المقتضى ، لا العلّة إلى المعلول كما في التكوينيّات.
وأمّا ما قيل في الجواب من أنّ : الوجوب والإيجاب متلازمان ، والخصوصيّات الزمانيّة والمكانية لا تدخل تحت شيء منهما ، والفوريّة خصوصيّة زمانيّة كما هو واضح ، فلا معنى لأنْ يتعلَّق الإيجاب بها.
فقد ضعّفه الاستاذ دام بقاه :
أوّلاً : بأنَّ الإيجاب والوجوب واحد حقيقةً ، وليس هما أمرين بينهما تلازم.
وثانياً : بأنّ الشيخ الحائري قد أخذ الفوريّة من عليّة الأمر لا من جهة الإيجاب ، حتى يقال بأنّها لا توجد لا في جهة الإيجاب ولا في جهة الوجوب.