يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (١). فالله سبحانه قد رتّب ما يلزمه الطلب الوجوبي وهو :
١ ـ الحذر عن المخالفة ، فإنّ مخالفة الأمر الندبي لا حذر فيها
٢ ـ الفتنة والعذاب الأليم ، فإنّه لا يترتب على مخالفة الأمر الندبي العذاب الأليم.
ومن الواضح : أنّ الأثرين المذكورين يترتّبان على مخالفة أمر الإمام عليهالسلام أيضاً ، فالأوامر الواردة في الكتاب والمرويّة عن النبي والأئمة ظاهرة في الوجوب.
والثاني : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو لا أنْ أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك» (٢).
وتقريب الاستدلال :
١ ـ إن في «الأمر» مشقة ، وهذا دليل على أنّه للوجوب ، إذ ليس في الندب مشقة.
٢ ـ إن من المسلَّم به كون السواك مندوباً ، ومفاد الحديث عدم كون المندوب مأموراً به ، ومعنى ذلك أنه في مورد الندب لا يأتي الوجوب.
* أجاب المحقّق الخراساني عن الاستدلال بالآية ونظائرها وبالحديث المزبور :
بأنّ غاية ما يستفاد منها استعمال مادّة الأمر في الوجوب ، والاستعمال أعم من الحقيقة.
__________________
(١) سورة النور : ٦٣.
(٢) غوالي اللآلي ٢ / ١٢.