قبل بأنها معتبرة بحكم العقل في المتعلَّق ... إلى غير ذلك ... فما ذكره رحمهالله في الإشكال على صاحب (الكفاية) غير وارد.
كما أنه ليس المراد من أخذ القيد المذكور هو الردّ على القاضي عبد الجبار (١) ، إذ يكفي في ردّه أن الصّلاة مع الطّهارة المستصحبة مأمور بها بالأمر الظاهري الشرعي ، فلا حاجة إلى قيد على وجهه ، ولو اريد من الطهارة : الطهارة الواقعيّة ، فهي ـ أي الصّلاة ـ فاقدة لها ، والمأمور به غير متحقّق ، فلا حاجة إلى قيد «على وجهه» كذلك.
وعلى الجملة ، فالحق مع المحقق الخراساني ، في القيد المذكور.
إنه بناءً على التعبير بالأمر بالشيء هل يقتضي ... يكون «الاقتضاء» بمعنى الدلالة ، أي : هل الأمر يدلّ على الإجزاء أو لا؟ ، وأمّا بناءً على تعبير (الكفاية) ومن تبعه ، فلا محالة يكون «الاقتضاء» بمعنى العليّة ، لأن «الإتيان» فعل ، والفعل لا دلالة له على شيء ، فعلى القول بالإجزاء يكون الإتيان علةً لسقوط الأمر ، وعلى القول بعدمه فلا يكون علةً له.
والبحث على الأوّل لفظي ، وعلى الثاني عقلي.
لكنّ كون بحث الإجزاء عقليّاً ، إنما هو بالنظر إلى كبرى البحث ، حيث نقول : هل الإتيان بالمأمور به ـ بأيّ أمرٍ ـ يجزي عن ذلك الأمر أو لا؟ لكنْ بالنظر إلى صغرى البحث في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي ، وإجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري ، فالبحث لفظي ، لأنّه يعود إلى حدّ دلالة أدلّة الحكم الظاهري وأدلّة الحكم الاضطراري.
__________________
(١) حيث استشكل على الإجزاء بما إذا صلّى مع الطهارة المستصحبة ثم انكشف كونه محدثاً ، فإن صلاته باطلة غير مجزية ، مع كونه ممتثلاً للأمر الاستصحابي.