الذي يختاره المولى ، فهذا خارج عن قدرة العبد فكيف يتعلّق به التكليف؟ وإن كان بلا قيد اختيار المولى ، فأحدهما فقط هو الواجب.
وثانياً ـ إنه لا يتحقق في المقام عنوان المقدّمة أصلاً ، لأن الفردين أحدهما واجب والآخر مستحب أو مباح ، فأحد الفردين لا هو واجب ولا هو مقدمة للواجب ، والآخر الذي كان مختار المولى واجب وليس بمقدمة ، فأين المقدّمة الموصلة؟
وثالثاً ـ إن ما ذكره إنما هو بلحاظ ما ورد في بعض الأخبار ، وسيأتي الكلام على ذلك في مقام الاثبات.
ومنهم من يصوّر المطلب ثبوتاً على أساس الحصّة الملازمة للغرض القائم بفعل المولى ، وهو المحقق الأصفهاني (١) ، وتوضيح كلامه هو : إن الحاكم بحصول الامتثال في باب الإطاعة هو العقل ، فتارةً : يقال بدوران الامتثال مدار موافقة الأمر ، واخرى : يقال بدورانه مدار حصول الغرض من الأمر. فبناءً على الأوّل ، فلا ريب في أنّ الأمر يسقط بامتثاله بالاتيان بالمأمور به بجميع خصوصيّاته ، وعلى الثاني ، فقد يكون الغرض مترتّباً على فعل العبد وقد يكون مترتّباً على فعل المولى.
أمّا الأوّل ـ كما لو قال المولى : «صلّ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فجاء بالغرض بنحو الحيثية التعليليّة ، أو قال : «الصّلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر واجبة» ، فجاء بالغرض بنحو الحيثية التقييدية ـ فإنّه بمجرَّد امتثال العبد يحصل الغرض ، وإذا حصل فلا معنى للامتثال الثاني.
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٣٨٠ ـ ٣٨١.