لا يقع ، سواء كان هناك طلبٌ أو لا ، فإنه انقسام متقدّم على الخطاب ، كما أن هذا الانقسام موجود بعد الخطاب والطلب من المولى ، وإذا كان هذا الانقسام موجوداً ، فلا ريب في أنَّ المطلوب غير مهملٍ ، لأن الإهمال في مرحلة قيام الغرض وتعلّق الطلب محال ، فالمطلوب إمّا مطلق ، وهو ـ سواء كان جمعَ القيود أو رفضَ القيود ـ محال كذلك ، وامّا مقيَّد باختيار المولى ـ إذْ لو كان غير مقيَّد بذلك وكان لا بشرط لزم التوسّع إلى الحصّة غير الملازمة لاختياره واستيفاء غرضه ـ وإذا كان مقيداً باختياره ، فإنّ هذا القيد خارج عن قدرة العبد ، ولا يعقل أن يدخل تحت التكليف المتوجّه إليه.
هذا تمام الكلام في مرحلة الثبوت ، وقد ظهر أنْ لا طريق صحيح إليه.
وأمّا في مرحلة الإثبات ، فالروايات هي في عدّة أبواب :
١ ـ باب صلاة الآيات.
٢ ـ باب الصّلاة مع المخالفين.
٣ ـ صلاة الجماعة.
والعمدة في المقام روايات باب صلاة الجماعة ، لأنّ فيها ما يدلُّ على اختيار الله للعمل ، وأمّا روايات باب صلاة الآيات فليس فيها إلاّ الإتيان بالصّلاة قبل انجلاء القرص وتكرارها مرّات.
والمهمّ في روايات باب الصّلاة جماعةً هي : رواية أبي بصير ، حيث جعلها صاحب (الكفاية) والمحقق العراقي الدليل على ما ذكراه في مقام الثبوت ، مع وضوح الفرق بين مسلكيهما ، حيث أن صاحب (الكفاية) قائل بتبديل الامتثال ، ويجعل الرواية مؤيدةً بل يجعلها دليلاً على ذلك ، والعراقي