لا يرى تبديل الامتثال ولا تعدّده ، بل عنده أنْ الامتثال يتقيّد أحياناً بالحصّة التي يختارها الله ، كما هو ظاهر الرواية كما قال ، والحاصل إنهما مختلفان في الاستظهار من الرواية ، بالإضافة إلى اختلافهما في مقام الثبوت.
لكنّ الأخبار الواردة في باب صلاة الجماعة (١) على طوائف :
١ ـ في رواية هشام بن سالم ورواية حفص : «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء».
وظاهرها كون اختيار الامتثال بيد العبد ، فهي تؤيد أو تدل على قول (الكفاية) بتبديل الامتثال.
٢ ـ في رواية زرارة : «إن كان قد صلّى فإنّ له صلاة اخرى».
وظاهرها أنها مطلوب آخر ، فهي دالة على خلاف كلام (الكفاية) والعراقي.
٣ ـ في رواية الحلبي : «فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً».
وظاهرها أن الثانية نافلة ، فليس من تبديل الامتثال ولا الامتثال بعد الامتثال ، فهي على خلاف كلامهما.
٤ ـ في رواية إسحاق بن عمار : «صلّ واجعلها لما فات».
وظاهرها أن الثانية أيضاً واجبة ، لكنْ قضاءً لما فات.
٥ ـ في رواية أبي بصير : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اصلّي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت. فقال : صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه».
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، الباب ٤٥ و ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة.