وهذه مستند المحقق العراقي.
٦ ـ في رواية الصدوق : «يحسب له أفضلهما وأتمّهما».
قال الاستاذ :
أمّا من ناحية السند ، فالأخبار الأربعة الاولى معتبرة ، والخامس في سنده كلام سيأتي ، والسادس : مرسل الصّدوق ، ومراسيله محلّ كلام ، فقيل باعتبارها مطلقاً ، وقيل بعدم اعتبارها مطلقاً ، وقيل بالتفصيل باعتبار ما أرسله مسنداً إلى المعصوم بعنوان «قال» ... وهذا الخبر ليس من ذلك.
أمّا من حيث الدلالة :
فالخبر الدالّ على مسلك (الكفاية) هو : «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إنْ شاء» ولكنْ ينافيه الخبر : «صلّ واجلعها لِما فات» ، وهو يصلح لأن يكون قرينة على «يجعلها الفريضة» فيكون المعنى : يجعلها الفريضة الفائتة إن شاء.
هذا كلامه في الدورة اللاحقة وفاقاً للمحاضرات. أما في السابقة فخالفه بشدة ، لأن الفريضة تطلق على ما يقابل النافلة ، وحاصل كلامه القول باستحباب الإعادة مخيّراً ، بأنْ يجعلها نافلةً أو فريضة أداءً أو قضاءً.
أقول :
فلا موضع للاستدلال للكفاية والعراقي في الروايات الأربع.
والمهمّ رواية أبي بصير ، وفي سندها كلام طويل ، لأن في طريقها «سهل بن زياد» وقد اختلفت كلمات القوم فيه :
فمن جهةٍ نرى أن «سهل بن زياد» :