المسألة الثانية :
في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري وعدمه
أنه بعد الفراغ عن كبرى الإجزاء في المسألة الاولى ، يأتي دور هذه المسألة الصغرويّة ، فإنه إذا قام الدليل فيها على وفاء المأتيّ به بالأمر الاضطراري لمصلحة الأمر الواقعي ، انطبقت الكبرى ، وتمّ الإجزاء ... فيكون البحث هنا في الثبوت والإثبات كذلك ، ويقسّم إلى الإجزاء في الوقت وسقوط الإعادة ، والإجزاء في خارجه وسقوط القضاء.
صور مقام الثبوت كما في الكفاية
وقد ذكر في (الكفاية) لمقام الثبوت أربع صور ، وحاصل كلامه :
إن العمل الاضطراري يكون تارةً وافياً بتمام مصلحة الاختياري ، واخرى لا يكون كذلك ، وعلى الثاني تارةً : يمكن استيفاء ما فات من المصلحة ، واخرى : لا يمكن ، وعلى الأوّل : تكون المصلحة تارةً لزوميّة واخرى غير لزوميّة.
فإن كان العمل الاضطراري وافياً بمصلحة الاختياري تماماً ، فلا إشكال في الإجزاء ، وإلاّ ، فإنْ كانت المصلحة الفائتة لزوميّة ولا يمكن تداركها ، فلا يمكن للمولى الأمر بهكذا عملٍ فضلاً عن أن يكون مجزياً ، ولا يمكن للمكلَّف البدار إليه ، وإن كان يمكن تداركها ، فإن كانت غير لزوميّة فلا شبهة في جواز البدار إلى العمل ولا إشكال في الإجزاء ، وتلك المصلحة إن كانت