فلا مجال للجواب عن هذا الإشكال بالقول بكون الأحكام الاضطراريّة أبدالاً عن الأحكام الاختياريّة ، أو القول بأن القدرة شرط للفعلية ، ولا فعليّة للحكم بالنسبة إلى العاجز.
وعلى الجملة ، فالصّلاة بالنسبة إلى القادر والعاجز ، كالصّلاة بالنسبة إلى المسافر والحاضر ، فكما أنّ كلاًّ من المسافر والحاضر مكلَّف بتكليفه الخاص به ، ولا بدليّة بينهما ، كذلك القادر والعاجز ، فلكلٍّ حكمه بحسب حاله في عرضٍ واحد.
فلا موضوع للإجزاء في المسألة ، لا ثبوتاً ولا إثباتاً.
وأجاب الاستاذ دام بقاه عن ذلك : بأنْ القول بعرضيّة الفعل الاضطراري مع الفعل الاختياري ـ خلافاً للمشهور ـ لا يجتمع مع القول ببدليّة التيمّم عن الوضوء تارةً وعن الغسل اخرى.
إنه لا بدَّ من الالتزام بكون الواجب الأصلي هو الطهارة المائيّة ، حتى يصحّ القول بكون التيمّم بدلاً عن هذا وذاك ، وإذا كان التيمّم بدلاً عن الوضوء كانت الصّلاة المأتي بها معه بدلاً عن الصّلاة مع الوضوء ، لأن بدليّة قيدٍ عن آخر تقتضي بدليّة المقيَّد عن مقيَّد آخر.
ثم عند ما نرجع إلى فتاوى السيّد البروجردي نفسه ، نجده في حواشي (العروة الوثقى) ، وفي مسائل التيمّم ، يصرّح بما ذكرناه أو يوافق الماتن على ما ذهب إليه ممّا هو صريح فيما ذكرناه ، ففي المسألة رقم (٢٤) يقول : «لا يترك الاحتياط بهذا حتى فيما هو بدل عن غسل الجنابة» وفي المسألة رقم (١٠) : «لم يثبت بدليّة التيمّم عن الوضوء والغسل غير الرافعين للحدث