عن الجلوس للعاجز ، والإيماء عن السجود ، بل صرّح بالبدليّة في آخر البحث في مسألة : لو صلّى مضطجعاً هل عليه قصد البدليّة أو لا؟ وكذا لو صلّى جالساً ... (١)؟
هذا تمام الكلام في مقام الثبوت ، وقد ظهر اندفاع الإشكالات.
ومرجع البحث في هذا المقام إلى أنّه هل من دليلٍ أو أصلٍ عملي يقتضي وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل أو لا؟ وقد جعل في (الكفاية) البحث تارةً في الدليل ، واخرى في الأصل العملي ، فقال ما حاصله : إن مقتضى إطلاق دليل التيمّم كقوله تعالى (فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً) (٢) وقوله عليهالسلام : «التيمّم أحد الطهورين» (٣) هو الإجزاء في كلّ موردٍ دلّ الدليل فيه على البدار ولم يُشترط الانتظار ، أو اشترط وجاء البدار عند اليأس ... ومع عدم الإطلاق فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الإعادة ، لأنه بعد الإتيان بالعمل الاضطراري يشك في حال التمكّن من الاختياري في وجود الأمر بالإعادة ، وهو شك في أصل التكليف ، وهو مجرى البراءة. قال : وفي القضاء بطريقٍ أولى.
فمقتضى الدليل ثم الأصل ـ في نظر صاحب (الكفاية) ـ هو الإجزاء ، سواء في الوقت وخارجه ، وإنْ علّق بعض المحققين المحشّين كالمشكيني على الأولويّة (٤) فقال لم نفهم معناها ، والأصفهاني (٥) ذكر لها وجوهاً.
__________________
(١) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : ٢٦٦ ط حجري.
(٢) سورة النساء : ٤٣.
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٣٨١ الباب ٢١ من أبواب التيمّم برقم ١.
(٤) الحاشية على الكفاية ١ / ١٣١.
(٥) نهاية الدراية ١ / ٣٩١.