ينقسم إلى الزجر التنزيهي والزجر التحريمي ، فكذلك الأمر ـ بقرينة التقابل ـ ينقسم إلى الوجوبي والندبي.
وفيه : إن انقسام النهي إلى القسمين أوّل الكلام ، وعلى فرض التسليم فهل هو تقسيم على الحقيقة أو الأعمّ من الحقيقة والمجاز؟
ثم قال شيخنا دام ظلّه : بأن الحق في الجواب عن الاستدلال بالآية والرواية وأمثالهما هو :
إن الأمر كما اطلق في الكتاب والسنّة ودلّ على الوجوب ، كذلك قد اطلق في موارد لا يمكن حمل الأمر فيها على الوجوب ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (١) لوضوح أنّ مطلق العدل ومطلق الإحسان ليسا بواجبين ، مع تعلّق الأمر بهما ، ويؤيّد ذلك : الروايات الواردة في أنّ الأوامر الواردة عن الشارع منها : ما قام الدليل على الرخصة فيها ، ومنها : ما ورد في النفل ، ومنها : ما كان عزيمة.
وأضاف في الدورة اللاّحقة : أنّ الآية الكريمة ـ بالخصوص ـ قد طبّقها الإمام عليهالسلام في غير مورد الوجوب ، وذلك في روايةٍ صحيحة :
قال الكليني رحمهالله : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال :
اشتريت إبلاً وأنا بالمدينة مقيم ، فأعجبتني إعجاباً شديداً ، فدخلت على أبي الحسن الأوّل ، فذكرتها له ، فقال : ما لك وللإبل؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب؟ قال : فمن إعجابي بها أكريتها ، وبعثت بها مع غلمانٍ لي إلى
__________________
(١) سورة النحل : ٩٢.