الوقت في حال الاضطرار ، وهذا الدليل موجود في مورد التقيّة ، أمّا في محلّ الكلام فلا ... وقد ظهر عدم نهوض الآية والرواية وغيرهما من الأدلّة العامّة لإفادة جواز البدار في المقام.
وهذا الإشكال يتوجّه على صاحب (العروة) وسائر الفقهاء القائلين بجواز البدار حينئذٍ.
فذكر الاستاذ دام بقاه : أن المحقق الخراساني قد استدلّ لعدم الإعادة والقضاء في (شرح التبصرة) (١) بدليلٍ خاصٍ ، وهو صحيحة ابن سنان (٢) ، الدالّة على عدم وجوب القضاء ، وبروايات معتبرة لعدم وجوب الإعادة في الوقت ، وقد جمع بينها وبين ما عارضها من الأخبار بالحمل على الاستحباب ، وقد أشكل هناك على التمسّك بقاعدة الإجزاء ، بأنّه يتوقّف على إحراز كون العمل الاضطراري وافياً بتمام المصلحة ، أو إحراز عدم التمكّن من استيفاء ما فات منها بعد العمل الاضطراري ، وما لم يحرز أحد الأمرين يكون إطلاق أدلّة وجوب العمل الاختياري محكّماً ، وإلاّ وصلت النوبة إلى البراءة.
قال الاستاذ : ومع غضّ النظر عمّا ذهب إليه واستدلّ به في (شرح التبصرة) فإنه يمكن تقريب الاستدلال بالآية والرواية بما يندفع به الإشكال ، بأنْ يقال : إن مقتضى «لا صلاة إلاّ بطهور» (٣) تقييد طبيعي الصّلاة بالطّهور ، لكنّ : «التيمّم أحد الطهورين» (٤) يتقدّم عليه بالحكومة ، ومقتضى ذلك كون
__________________
(١) اللّمعات النيّرة في شرح التبصرة : ٩٧ (ضمن رسائل فقهيّة).
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٣٦٨ ، أبواب التيمّم ، الباب ١٤ رقم ٧.
(٣) وسائل الشيعة ، الباب الأول والثاني من أبواب الوضوء.
(٤) وسائل الشيعة ٣ / ٣٨١.