الطهارة الترابيّة في عرض الطّهارة المائيّة ... هذا بالنسبة إلى الرواية. وأمّا الآية : فإن عدم الوجدان فيها ظاهر في الإطلاق بحسب الأزمنة ، فإذا كانت الآية معناها ـ كما في الخبر (١) ـ : إذا قمتم إلى الصّلاة من النوم ، ففي هذا الظرف إذا لم تجدوا ماءً وجب التيمّم ، وتقييد عدم وجدان الماء بتمام الوقت يحتاج إلى مئونةٍ زائدة ، ولم يقم دليل معناه : وإن لم تجدوا ماءً في تمام الوقت فتيمّموا ، ومع عدمه ، فمقتضى الإطلاق وجوب التيمّم سواء وجد الماء بعده أو لا.
والحاصل :
أوّلاً : إنه يمكن تقريب الاستدلال بالآية والرواية بما ذكر ، والمستشكل لم يتعرّض لذلك.
وثانياً : إن المحقّق الخراساني استدلّ في فقهه بأدلّةٍ خاصّة.
وقال الميرزا رحمهالله بعدم وجوب الإعادة للمتمكّن من الطهارة المائية بعد الإتيان بالصّلاة مع الطهارة الترابيّة ، بأن المفروض قيام الدليل على صحّة الصلاة مع التيمم في أوّل الوقت ، وحينئذٍ يكون الإجزاء ضروريّاً ، لقيام النص والإجماع والضرورة على عدم تعدّد الفريضة في الوقت الواحد.
وتعقّبه شيخنا والسيد الأستاذ (٢) بما حاصله : إن هذا الوجه أخصّ من المدّعى ، إذ يتمّ في الصّلاة فقط ، لقيام الإجماع بل الضرورة فيها على عدم التعدّد كما ذكر ، والبحث يعمّ كلّ الأعمال الاضطراريّة.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب الثالث من أبواب نواقض الوضوء ، رقم ٧.
(٢) منتقى الأصول ٢ / ٣٥.