وأمّا بالنسبة إلى القضاء فقال الميرزا : بأنّ القيد كالإتيان بالصلاة بالطهارة المائيّة ، إنْ كان قيداً للصّلاة مطلقاً ، أي هي مقيدة بها سواء في حال التمكن والعجز ، فهذا مخالف لمسلك العدليّة ، للزوم كون الأمر بالصلاة مع التيمّم تكليفاً بلا ملاك ، والمفروض وجود الأمر بها ، فلا محالة يكون الأمر بالصّلاة مع الطهارة المائيّة مقيَّداً بحال التمكن منها ، وهذا يقتضي إجزاء الترابيّة ، لأن دخل المائيّة في الملاك هو في حال التمكّن فقط ، ومع العجز عنها فلا دخل لها. اللهم إلاّ أن تكون الطّهارة المائيّة دخيلةً في مرتبة مصلحة الصّلاة ، بأنْ تكون الترابيّة وافية بأصل مصلحتها ، والمائيّة يحصل بها شدّة المصلحة ، لكنّ هذا لا يمنع من القول بالإجزاء ، فالصّلاة مع الطهارة الترابيّة وافية بالمصلحة الصّلاتية ، وشدة المصلحة أمرٌ غير قابلٍ للتدارك ...
والحاصل : إن الشارع قد أمر بالإتيان بالصّلاة مع الطهارة الترابيّة ، وهذا يكشف عن عدم دخل خصوص المائيّة في المصلحة مطلقاً ، فيجوز البدار إلى الصّلاة ، ولا يبقى حينئذٍ موضوع للإعادة والقضاء لها.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني (١) ـ وتبعه المحقق الخوئي (٢) في (المحاضرات) وتعليقة (أجود التقريرات) (٣) ، بإمكان أن تكون المصلحة الواحدة ذات مرتبتين ، إحداهما : للصلاة مع الطهارة المائيّة ، والأخرى : للصّلاة مع الترابية ، أو يكون في المورد مصلحتان ، لكلٍ من الصّلاتين مصلحة ...
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٣٨٥ ـ ٣٨٦.
(٢) محاضرات في أصول الفقه ٢ / ٢٤٠.
(٣) أجود التقريرات ١ / ٢٨٣ الهامش.