حيث المرتبة ، وقد ذكر الميرزا أن المرتبة إذا فاتت فلا يمكن استيفاؤها.
وقال المحقق العراقي ـ في بيان الإجزاء في مقام الاثبات ـ بأنْ قوله عليهالسلام : «التيمّم أحد الطهورين» يدل بالمطابقة على كون التراب فرداً من الطهارة المعتبرة في الصّلاة ، فيكون حاكماً على قوله «لا صلاة إلاّ بطهور» بتوسعة موضوعه ليشمل الماء والتراب معاً ... مع جعل الطهارة الترابية في طول الطهارة المائيّة.
هذا مدلول الرواية مطابقةً ، وهو يدل بالدلالة الالتزاميّة على الإجزاء ، لأنه مقتضى التنزيل المذكور.
فإن قيل : المدلول المطابقي المذكور معارض بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ) الظاهر في تقيّد الصّلاة بالطهارة المائيّة بالخصوص ، فدلّ على دخل هذه الخصوصيّة ولو في المرتبة ... فلو صلّى بالترابيّة وجب عليه المائيّة ، والحال أنّ مقتضى الرواية عدم وجوب الإعادة أو القضاء ، وفي هذا الفرض يتقدم دلالة الآية على دلالة الرواية ، لا لكونها بالإطلاق ، ودلالة الآية بالوضع ، ومع الدلالة الوضعية لا تنعقد الدلالة الإطلاقيّة ، لأن المحقق العراقي يرى أن الإطلاق ينعقد إذا عدم البيان المتّصل ، وهنا كذلك ، بل لأن حجيّة هذا الإطلاق في الرواية تنعدم بمجيء الآية ، لكونها بياناً منفصلاً للرواية ، ومع سقوط إطلاق الرواية عن الحجيّة بالآية المباركة لم يبق دليلٌ على الإجزاء.
قلنا : كلّ هذا صحيح على المبنى عند المحقق العراقي ، لكنّ هنا نكتةً لأجلها يقول بالإجزاء ، وهي :